الاستحسان و مقاصد الشريعة
DOI:
https://doi.org/10.54172/00652d60الكلمات المفتاحية:
استحسان - مقاصد الشريعة - الحكم الشرعي - العلماءالملخص
إن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا بل خلق كل شيء لغاية ومقصد ، وهذا المقصد إذا تعلق بالخلق فهو حفظ مصالحهم الدنيوية والأخروية ، ولتحقيق هذا المقصد شرع لهم الأحكام التي تحفظ لهم مصالحهم ، وهذه الأحكام تستند إلى أدلة أذن الشارع أن يستدل بها ، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس ، ولكن في اطراد هذا الدليل قد يقع بعض الحرج والضيق على المكلفين ، وبالتالي فلا بد من العدول عنه تحقيقا لمقصد الشرع في رفع الحرج عن الخلق ، وهذا العدول عن مقتضى الدليل الأول يسمى بالاستحسان ، وهو يختلف من حيث نوعه تبعا لاختلاف الدليل المعدول إليه ، ولكن العلماء يختلفون في حجيته واعتباره دليلا شرعيا ، وفي الحقيقة إن منكري حجيته إنما هو لأجل المسمى الخاص بهذا العدول ، وبعد ببيان حقيقة الاستحسان تبين توافقه ومقاصد الشريعة من حيث مفهومه ، كما أنه يتوافق مع مقاصد التشريع في مصالح العباد من حيث أنواعه ، وبما أنه كذلك فهو وسيلة شرعية معتبرة للوصول إلى الحكم الشرعي ، وبالتالي فهو دليل يجب أن يعتبر .
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
جميع المقالات المنشورة في مجلة المختار للعلوم الانسانية تقع تحت رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International License.. ويحتفظ المؤلف (المؤلفون) بحقوق النشر للمقالات التي نشرتها مجلة المختار للعلوم الانسانية مع ضمانهم بمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام المقالة بحرية طالما تم الحفاظ على محتوياتها ومؤلفيها الأصليين والاستشهاد بالمصدر الأصلي للنشر، كم أنهم يقبلون ببقاء المقالة منشورة على موقع المجلة (إلا في حالة سحب المقال).





