صكوك المقارضة وموقف الفقه الإسلامي منها
DOI:
https://doi.org/10.54172/1bb3a412الكلمات المفتاحية:
أوراق مالية، الصكوك، الاستثمار، التمويل، الفقه الإسلاميالملخص
تُعتبر الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والأذونات الخزانة والصكوك، أدواتًا لتجميع المدخرات على مستوى الوحدات الاقتصادية والمؤسسات العامة والدولة. أنشأت معظم دول العالم أسواقًا مالية لتداول هذه الأوراق، وأُسست شركات للاستثمار فيها مثل البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والسمسرة. ظهرت صيغة الصكوك في الآونة الحديثة وانتشرت عالميًا، وحققت نجاحًا في تمويل المشروعات العامة والخاصة، وتم تطبيقها في تمويل التنمية بعد تكرار الأزمات المالية. من بين أنواع الصكوك، ظهرت صكوك المقارضة، وأثيرت حولها العديد من التساؤلات حول الحكم الشرعي للتعامل بها. فبينما يرى بعض الفقهاء إباحتها، يرى آخرون حرمتها، وصدر قرار من المجمع الفقهي في جدة بتأييد الرأي الأول. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صكوك المقارضة وخصائصها وضوابطها الشرعية، ومقارنتها بفتاوى العلماء المعاصرين ومقررات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بهدف تعزيز المصرفية الإسلامية في ليبيا وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
جميع المقالات المنشورة في مجلة المختار للعلوم الانسانية تقع تحت رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International License.. ويحتفظ المؤلف (المؤلفون) بحقوق النشر للمقالات التي نشرتها مجلة المختار للعلوم الانسانية مع ضمانهم بمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام المقالة بحرية طالما تم الحفاظ على محتوياتها ومؤلفيها الأصليين والاستشهاد بالمصدر الأصلي للنشر، كم أنهم يقبلون ببقاء المقالة منشورة على موقع المجلة (إلا في حالة سحب المقال).